الشيخ فاضل اللنكراني
7
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
وهو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد صلى الله عليه وآله وذرّيته كثّر اللَّه نسلهم المبارك عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، فعن مولانا الصادق عليه السلام : « إنّ اللَّه لا إله إلّاهو لمّا حرّمعلينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة عليناحرام ، والخمسلنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » « 1 » . وعنه عليه السلام : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس » « 2 » . وعن أبي جعفر عليه السلام : « ولا يحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » « 3 » . والكلام فيما يجب فيه الخمس وفي مستحقّيه وكيفيّة قسمته بينهم وفي الأنفال 1 .
--> ( 1 ) - الفقيه 2 : 21 / 77 ؛ وسائل الشيعة 9 : 483 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 7 : 278 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الكافي 1 : 545 / 14 ؛ وسائل الشيعة 9 : 484 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 1 ، الحديث 4 .